127

العلاج والرقى

تصانيف

وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه، وداخلة إزاره - أي طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده من الجانب الأيمن (٢٢٩) -، ثم يَصُبُّ ذلك الماء الذي في القدح (قبل أن يوضع على الأرض) رجلٌ على المعيون من خلفه صبةً واحدة بغتة، ثم يكفأ القدح.
هذا وقد ذكر الإمام ابن شهاب الزُّهْري ﵀ كيفيةً مُفصَّلة لهذا الغُسل، فقال:
١- ... [الغُسْل الذي أدرَكْنا علماءنا يصِفُونه: أن يؤتى الرجلُ العائنُ بالقدح فيه الماء، فيُمسَك له مرفوعًا من الأرض، فيُدخِل العائن يدَه اليمنى في الماء

(٢٢٩) هذا إن حُمل - لفظ الحديث الدالِّ على ذلك - على ظاهره، فيكون الغسل لطرف الإزار الذي يلي جسد المؤتزر، لكن يحتمل أيضًا، أنه أراد أن يغسل العائن موضع داخلة إزاره من جسده، لا إزاره بعينه، فيكون المقصود عندها: غسل الوَرِك، أو الفرج (المذاكير)، فكنّى بالداخلة عنها، كما كني عن الفرج بالسراويل. انظر: "النهاية" لابن الأثير (٢/١٠٨) .

1 / 132