المطلب الثاني: القائلون بالوجوب من المعاصرين:
أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين:
محمد بن إبراهيم (ت ١٣٨٩) (^١)، ومحمد بن عثيمين (ت ١٤٢١) (^٢) -رحمهما الله -.
(^١) قال ﵀: (فلا يحل إِدخالهما قبل غسلهما ثلاثًا، فإن أَدخلهما قبل ذلك فهو عاصٍ آثمٌ مخالفٌ لأَمر الرسول ﷺ. فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (٢/ ٢٩).
(^٢) قال ﵀: (يأثم من أجل مخالفته النهي؛ حيث غمسها قبل غسلها ثلاثًا). الشرح الممتع (١/ ٥١).