115

الولاية في النكاح

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

المنذر، فقال المنذر: إنَّ ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت أردُّ أمرًا قَضَيْتِيه، فقرَّت حفصة عنده ولم يكن ذلك طلاقًا١. انتهى. بلفظ الطحاوي، وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى٢.
ثم قال الطحاوي: "فلمَّا كانت عائشة ﵂ قد رأت أنَّ تزويجها بنت عبد الرحمن بغير [أمره] ٣جائز، ورأت ذلك العقد مستقيمًا حتى أجازت فيه التمليك الذي لا يكون إلا عن صحة النكاح وثبوته استحال- عندنا- أن يكون ترى ذلك٤ اهـ.
وأمَّا خلاف الزهري فقد ذكره ابن حزم من طريق عبد الرزاق٥، عن معمر٦ أنَّه قال له: سألت الزهري عن الرجل يتزوج بغير وليٍّ؟ فقال:

١ شرح معاني الآثار (٣/٨) .
٢ انظر تخريجه الآتي ص (٢١٦) .
٣ في الأصل (بغيره)، وفي حاشيته، وفي نسخة "أمره"، وهو الذي أثبته أعلاه.
٤ شرح معاني الآثار (٣/٨) .
٥ هو: عبد الرزاق بن همَّام بن نافع، أبو بكر، ثقة حافظ، صاحب المصنَّف المشهور. انظر ترجمته في: التقريب (١/٥٠٥)، وتهذيب التهذيب (٦/٣١٠-٣١٥) .
٦ هو: معمر بن راشد الأزدي مولاهم، ثقة ثبت فاضل، انظر ترجمته في التقريب
(٢/٦٦)، تهذيب التهذيب (١٠/٣٤٣-٣٤٦) .

1 / 124