الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ابن حمزة الطوسي ت. 560 هجري
69

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

والراعي، والبدوي، والبريد، والذي يدور في امارته، أو جبايته، أو تجارته من سوق إلى سوق.

وان بلغ سفره مسافة التقصير لم يخل من ثلاثة أو جه: اما نوى السفر ولم يخرج، أو خرج ولم ينو، أو نوى وخرج.

فالاول: يكون حاضرا.

والثاني: يكون في حكم الحاضر وان قطع منازل مثل من أفلت له دابة، أو أبق له عبد، أو هرب غريم له وخرج في طلبه.

والثالث لم يخل من ثمانية أوجه: اما وقف في الطريق، أو عدل عنه إلى صيد، أو مر بضيعة له، أو مضى غير معرج، أو نوى اقامة عشر في المقصد، أو لم ينو ثم نوى اذا بلغ المقصد، أو نوى الاقامة ان رأى فلانا، أو نوى السفر إلى أحد الاحرام الاربعة.

فالاول: ان نوى اقامة عشرة أتم وان لم ينو قصر.

والثاني ثلاثة أضرب: اما عدل إلى الصيد لهوا ولايجوز له التقصير، أو لطلب القوت ويلزمه التقصير، أو للتجارة ويلزمه التقصير في الصلاة دون الصوم.

والثالث: ان كان له فيها مسكن نزل به ستة أشهر فصاعدا أتم، وان لم يكن قصر، الا اذا نوى اقامة عشرة.

والرابع: كان فرضه التقصيرفي الصلاة والصوم.

والخامس: فرضه التقصير في الطريق، والاتمام في المقصد وان بدا له.

والسادس: فرضه التقصيرفي الطريق، فاذا بلغ المقصد ولم يبد له في الاقامة أتم، فان بدا له لم يخل: اما اتم صلاة واحدة ويلزمه الاتمام، أو بدا له قبل أن يصلي ويلزمه التقصير، أو لم ينو أصلا فيقصر ما بينه وبين شهر، فان أقام شهرا أتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة.

والسابع: ان رأى فلانا أتم، ولو بدا له، أو أقام يوما واحدا بعد رؤيته،

صفحة ١٠٩