الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ابن حمزة الطوسي ت. 560 هجري
68

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ووقفت التي تؤم بهن وسطهن.

والثاني: اذا صلى برجل وامرأة جماعة، وقفت المرأة خلفه، أو صلى رجال جماعة وقفوا خلف الامام، أو صلى رجال ونساء وخناثى وعبيد وصبيان وعراة، وقف الرجال أولا خلف الامام، ثم العبيد، ثم الصبيان، ثم العراة جلوسا، ثم الخناثى - اذا أشكل أمرها -، ثم النساء، وان وقف الرجال يمين الامام جاز.

فصل في بيان أحكام [ صلاة ] (1) السفر

السفر ثلاثة أضرب: معصية، ومباح، وطاعة.

فالسفر اذا كان معصية لم يجز فيه التقصير في الصلاة بحال، ولا افطار الصوم.

وان كان مباحا، أو طاعة لم يخل: اما بلغ حد التقصير بريدين ثمانية فراسخ، أو لم يبلغ، فان لم يبلغ لم يخل: اما كان أربعة فراسخ فصاعدا، أو لم يكن.

فان لم يكن لم يقصر بحال، وان كان لم يخل اما أراد الرجوع من يومه، أو من غده، أولم يرد الرجوع كذلك.

فان أراد الرجوع من يومه قصر، وان أراد الرجوع من غده كان مخيرا بين التقصير والاتمام في الصلاة دون الصوم، وان لم يرد الرجوع أتم على كل حال.

هذا اذا لم يكن سفره في حكم الحضر، فان كان سفره في حكم الحضر لم يخل: اما كان دار اقامة، أو لم يكن.

فان كان له دار اقامة يكون له فيها مقام (عشرة أيام كان حكمه حكم غيره من المسافرين، وان كان له فيها مقام) (2) خمسة أيام قصر بالنهار وأتم بالليل، وان كان له دار اقامة أتم على كل حال.

والذى يكون سفره في حكم الحضر ثمانية رهط: المكاري، والملاح،

صفحة ١٠٨