الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ابن حمزة الطوسي ت. 560 هجري
42

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

والاخر يجب بدون سبب، وهو ضربان: أحدهما يكون مقصورا مثل صلاة السفر، والخوف.

والاخر ضربان: وهومايكون له بدل من التسبيح، مثل صلاة المطاردة، والاخر لا يكون له بدل، وهو ما عدا ماذكرناه.

وأوقات الصلاة المفروضات تنقسم ثلاثة أقسام: اما أن يكون الوقت وفقا للعمل، مثل صلاة الكسوف والخسوف، فانه يجب أن يبتدئ بالصلاة، اذا ابتدأ الاحتراق بالقرص.

ويستحب أن يقف فيها حتى يبتدئ في الانجلاء.

وأما يكون الوقت فاضلا عنه، مثل الصلوات الخمس.

وأما يكون ناقصا عنه، وهو الصلاة للرياح السود، والزلازل، فانه يجب أن يبتدئ بالصلاة اذا ظهر السبب.

وربما ينجلي قبل الفراغ منها، فاذا انجلى قبل الفراغ أتم صلاته وكانت اداء، فان لم يبتدئ بالصلاة حالة الظهور، وانجلى قبل الشروع فيها كانت الصلاة قضاء.

وأما الاعذار التي يجوز لها تأخير الصلاة إلى آخر الوقت فأربعة: السفر، والمطر،: والمرض، وشغل تركه يضر به في دينه أو دنياه.

فأما أول وقت الظهر فزوال الشمس، وآخره للمختار أن يصير ظل كل شيء مثله، سوى ظل الزوال، لصاحب العذر أن يبقى إلى غروب الشمس مقدار ما يصلي فيه ثماني ركعات، وروي أن وقت المختار أيضا ممتد مثل وقت صاحب العذر(1).

وأول وقت العصر عند ما مضى من الزوال مقدار ما يصلي فيه فرض الظهر، ثم هو وقت الصلاتين، الا أن الظهر مقدم على العصر إلى أن يمضي وقت الظهر للمختار، ثم خلص الوقت للعصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه.

ولصاحب العذر إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يصلى فيه العصر.

صفحة ٨٢