الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ابن حمزة الطوسي ت. 560 هجري
41

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

السفر ركعتان بتشهد وتسليمة، والعصر والعشاء الاخر كذلك، والمغرب والغداة في السفر والحضر سواء.

ونوافل الحضر أربع وثلاثون ركعة: ثمان بعد الزوال قبل الفريضة، وثمان بعدها، وتسقطان في السفر، ونوافل المغرب أربع ركعات في الحضر والسفر، ونوافل العشاء الاخرة ركعتان من جلوس تعدان بركعة في الحضر دون السفر، وتسمى الوتيرة.

ونوافل الليل احدى عشرة ركعة في الحالين معا.

ونوافل الغداة ركعتان في الحالين، كل ركعتين من الجميع بتشهد وتسليمة، وعلى هذا تكون نوافل السفر سبع عشرة ركعة.

فصل في بيان اوقات الصلاة

لكل صلاة فريضة وقت يفضل عنها، وله أول وآخر.

فالاول وقت من لا عذر له، والاخر وقت من له عذر.

وايقاع الصلاة في وقتها أداء، سواء كان في أول الوقت أو في آخره، الا أن أول الوقت له فضل، وبعد خروج الوقت يكون قضاء، ولا يجوز ايقاعها قبل دخول الوقت.

ثم الصلاة ضربان: اما يكون له وقت يفوت أداؤها بفواته، أو لا يكون له ذلك.

فان كان، لم يخل: اما يلزم قضاؤها وهي صلاة العيد، والصلاة على الموتى.

وما يلزم قضاؤه ضربان: أحدهما يكون القضاء مثله في العدد، أو يكون زائدا عليه، مثل صلاة الجمعة، فانها ركعتان، فاذا فاتت لزم قضاؤها أربع ركعات.

وما يكون القضاء مثل المقضي ضربان: أحدهما يجب القضاء مع الغسل، مثل صلاة الكسوف اذا احترق القرص كله وتركها صاحبها متعمدا.

والاخر لا يجب مع القضاء والغسل، وهو ضربان: أحدهما يجب عند سبب مثل صلاة الايات،

صفحة ٨١