الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

أحمد بن عبد الله العمري ت. غير معلوم
46

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١. (١٤٢٤هـ) /٢٠٠٤م

تصانيف

قال: لا. قال: "فأرجعه" ولمسلم "فرد تلك العطية" ١. قال ابن قدامة: أمره بالرجوع في هبته وأقل أحوال الأمر الجواز وقد امتثل بشير بن سعد ذلك فرجع في هبته لولده ألا تراه قال في الحديث فرجع أبي فرد تلك الصدقة ٢. ٢- ما روى أصحاب السنن وابن حبان والحاكم وغيرهم من حديث ابن عمر وابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده.." ٣. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان بإيراده في صحيحه، وصححه الألباني٤ وهذا الحديث نص في محل النزاع يخصص الحديث الدال على النهي عن الرجوع في الهبة مطلقًا ٥. ٣-أن الأب لا يتهم في رجوعه لأنه لا يرجع إلا لضرورة أو لإصلاح الولد٦.

١ البخاري مع الفتح ٥/٢١١ في الهبة باب الهبة للولد حديث ٢٥٨٦، صحيح مسلم ٣/١٢٤١ في الهبات باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة حديث ١٦٢٣ ٠ ٢ المغني ٨/٢٦٢ ٠ ٣ سنن أبي داود ٣/٨٠٨ في البيوع والإجارات باب الرجوع في الهبة حديث ٣٥٣٩، سنن الترمذي ٤/٤٤٣ في الولاء والهبة باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة حديث ٢١٣٢، سنن النسائي ٦/٢٦٥ في الهبة باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده حديث ٣٦٩٠، سنن ابن ماجة ٢/٧٩٥ في الهبة باب من أعطى ولده ثم رجع فيه حديث ٢٣٧٧، المستدرك ٢/٤٦، الإحسان بترتيب ابن حبان ١١/ ٥٢٤ حديث ٥١٢٣، مسند الإمام أحمد ٢/٢٧ ٠ ٤ ارواء الغليل حديث رقم ١٦٢٤ ٠ ٥ المغني ٨/٢٦٢ ٠ ٦ المهذب مع المجموع ١٥/٣٨٣ ٠

1 / 209