الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

أحمد بن عبد الله العمري ت. غير معلوم
45

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١. (١٤٢٤هـ) /٢٠٠٤م

تصانيف

المبحث الثاني: حكم رجوع الوالد في هبته لولده ورجوع الوالدة المطلب الأول: حكم رجوع الوالد في هبته لولده ... المبحث الثاني: حكم رجوع الوالد في هبته لولده ورجوع الوالدة وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم رجوع الوالد في هبته لولده اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: القول الأول: يجوز للأب أن يرجع فيما وهب لولده وعليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم ١. القول الثاني: لا يجوز للأب أن يرجع فيما وهب لولده قال به الأحناف وأحمد في رواية مرجوحة والثوري وغيرهم ٢. الأدلة: أدلة القول الأول: استدلوا بأدلة من المنقول والمعقول أذكر أهمها: ١- ما روى الشيخان من حديث النعمان بن بشير "أن أباه أتى به إلى رسول الله ﷺ فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا قال: "أكل ولدك نحلت مثله"؟

١ المنتقى ٦/١١٦، حاشية الدسوقي والشرح الكبير ٤/١١٠، بداية المجتهد ٢/٣٣٢، الذخيرة ٦/٢٦٥،٢٦٦، حلية العلماء ٦/٥٢، المهذب وتكملة المجموع ١٥/٣٨٢، ٣٩٤، المنهاج ومغني المحتاج ٢/٤٠١، المغني ٨/٢٦١، الإنصاف ٧/١٤٥. ٢ البداية وشرحها الهداية مع شرح فتح القدير ٩/٤٤، بدائع الصنائع ٦/١٣٢، مختصر الطحاوي، ص ١٣٩، المغني ٨/٢٦١، الإنصاف ٧/١٤٥ ٠

1 / 208