الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

أحمد بن عبد الله العمري ت. غير معلوم
24

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١. (١٤٢٤هـ) /٢٠٠٤م

تصانيف

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال الشوكاني: الحديث من طريق عمرو بن شعيب وحديثه من قسم الحسن ١ وكذا حسنه الألباني٢. واعترض ابن قدامة على الاستدلال به بقوله: حديثهم ضعيف وشعيب لم يدرك عبد الله بن عمرو فهو مرسل وعلى فرض صحته فهو محمول على أنه لا يجوز عطيتها لماله بغير إذنه بدليل أنه يجوز عطيتها ما دون الثلث ٣وقال ابن حزم عن هذا الحديث: صحيفة منقطعة، ثم لو صح لكان منسوخًا بخبر ابن عباس٤. ما روى ابن حزم في المحلى من طريق ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بإسناديهما عن شريح قال: عهد إليَّ عمر بن الخطاب أن لا أجيز عطية جارية حتى تلد ولدًا أو تحول في بيتها حولًا٥. وأجاب عنه بأن عمر أبطل فعلها جملة قبل أن تلد أو تبقى في بيت زوجها سنة ثم أجازه بعد ذلك جملة، ولم يجعل للزوج في شيء من ذلك مدخلًا ولا حدَّ

١ نيل الأوطار ٦/١٨ ٠ ٢ سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث ٨٢٥ ٠ ٣ المغني ٦/٦٠٤ ٠ ٤ المحلى ٨/٣١٧، ومراده بخبر ابن عباس ما ثبت في الصحيح من أمره ﷺ النساء بالصدقة في صلاة العيد وقبوله للصدقة منهن وقد مر من حديث جابر في أدلة القول الأول ٠ ٥ المحلى ٨/٣١٠ ٠

1 / 185