الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

أحمد بن عبد الله العمري ت. غير معلوم
23

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١. (١٤٢٤هـ) /٢٠٠٤م

تصانيف

أولاد كعب بن مالك عن أبيه عن جده أن امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله ﷺ بحلي لها فقالت إني تصدقت بهذا فقال لها رسول الله ﷺ: "لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعبًا؟ " قالت: نعم ٠ فبعث رسول الله ﷺ إلى كعب بن مالك زوجها فقال: "هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ " فقال: نعم فقبله رسول الله ﷺ منها" ١. قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف، عبد الله بن يحي لا يعرف في أولاد كعب ابن مالك ٢. وقال الطحاوي: حديث شاذ لا يثبت مثله ٣ ٠ وقال ابن عبد البر: إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة٤ وحكم الألباني بصحته لشواهده٥. ٢- ما روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها": هذا اللفظ لأحمد وأبي داود والنسائي وفي لفظ للنسائي "لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" ومثله عند ابن ماجة بإسقاط كلمة (هبة) وفي لفظ لأبي داود والحاكم "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها زوجها عصمتها" ٦.

١ سنن ابن ماجة ٢/٧٩٨ في الهبات باب عطية المرأة بغير إذن زوجها حديث ٢٣٨٩. ٢ مصباح الزجاجة ٢/٤٠ حديث ٨٤٣ ٠ ٣ شرح معاني الآثار ٤/٣٥٣ ٠ ٤ نقله الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت حديث ٨٢٥. ٥ صحيح ابن ماجة ٢/٤٧، سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث ٨٢٥ ٠ ٦ المسند ٢/١٧٩، ١٨٤، سنن أبي داود ٣/٨١٦ في البيوع باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها حديث ٣٥٤٦، ٣٥٤٧، سنن النسائي ٦/٢٧٨ في العرايا باب عطية المرأة بغير إذن زوجها حديث ٣٧٥٦، ٣٧٥٧، سنن ابن ماجة ٢/٧٩٨ في الهبات باب عطية المرأة بغير إذن زوجها حديث ٢٣٨٩، المستدرك ٢/ ٤٧ ٠

1 / 184