47

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

الناشر

مؤسسة الرسالة العالمية

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

بيروت

إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلًا يجوز، قيل له: كيف هذا؟ فقال: إذا ضاق الأمر اتسع. هناك عبارات مروية عن الإمام أحمد ﵀ (٢٤١ هـ)، أوردها الإمام أبو داود في كتاب (المسائل) تتسم بطابع القواعد. وهي قواعد مفيدة في أبوابها منها: ما جاء في باب الهبة عنه قال: سمعت أحمد يقول: (كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن) . وفي باب بيع الطعام بكيله ورد عن طريقه قول أحمد أنه قال: كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو يوزن فلا يبعه حتى يقبض، وأما غير ذلك فرخص فيه. ومن هذا الباب ما روى عن القاضي سوَّار بن عبد الله (٢٤٥ هـ)، قوله:

1 / 57