الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية
الناشر
مؤسسة الرسالة العالمية
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
٣. (كل حق وجب عليه فلا يبرئه منه إلا أداؤه) .
وفيما يبدو أن هذه الأمثلة يتحقق فيها مفهوم القاعدة وتصلح أن تدرج في سلكها من حيث المظهر والمعنى.
أما الكليات التي ينطبق عليها مفهوم الضابط فهي مثل قوله: (كل ثوب جهل من ينسجه، أنسجه مسلم، أو مشرك، أو وثني، أو مجوسي، أو كتابي، أو لبسه واحد من هؤلاء أو صبي، فهو على الطهارة حتى يعلم أن فيه نجاسة) .
وكذلك قوله: (كل حالٍ قدر المصلي فيها على تأدية فرض الصلاة كما فرض الله تعالى عليه صلاها، وصلى ما لا يقدر عليه كما يطيق) .
فإن هذين المثالين لا يسري عليهما حكم القاعدة، فإنهما من الضوابط، ولكن يمكن أن نعد كلا المثالين ضابطًا في ميدان القواعد، من حيث إن المثال الأول يتضمن فروعًا تتعلق بالقاعدة الأساسية الشهيرة (اليقين لا يزول الشك) .
والمثال الثاني بمثابة فرع لما تقرره القاعدة المتداولة بين الفقهاء: (الميسور لا يسقط بالمعسور) .
ومن القواعد المنسوبة إلى الإمام الشافعي ﵀، القاعدة المشهورة: (إذا ضاق الأمر اتسع) فقد ذكر العلامة الزركشي نقلًا عن أئمة الشافعية أن هذه القاعدة من عبارات الشافعي الرشيقة، وقد أجاب بها في عدة مواضع منها: ما
1 / 56