التحرير في شرح مسلم
محقق
إبراهيم أيت باخة
الناشر
دار أسفار
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٢ هجري
مكان النشر
الكويت
تصانيف
وفي الحديث: دليل على جواز طلب الولاية إذا كانت بحق، ودليل على جواز طلب المعاش من حل، وجواز إعطاء العالة، ودليل أن خمس الخمس جُعل لأهل بيت النبي ﷺ عوضا من الصدقة.
ومن باب الصدقة إذا تحولت هدية
[٤٥] - [٤٦] حديث جويرية رضي الله عنها: مَا عِنْدَنَا إِلَّا عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ أَعْطَيْتُهُ(١) مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: (قَرِّبِيهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا)(٢): فيه دليل أن حكم المال يتغير من انتقال المِلك، فحين كانت صدقة، كانت محرمة على النبي ﷺ، فلما صارت هدية حلت له، وهو معنى قوله: (فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا)، ومعنى قوله: (هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ)(٣).
ومن باب دعاء الإمام لمن جاءه بالصدقة
[٤٧] حديث ابن أبي أوفى: (إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ، قَالَ: «اللهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ»)(٤)، في هذا الحديث دليل أن النبي ﷺ كان يراعي الوحي فيأتي ما يأمره به الوحيُّ، قال الله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]، فكان يصلي على المتصدق تطييباً لنفسه، وإدخالاً للسرور عليه، يقال له: جعله الله لك
= ينظر: الطبقات الكبرى: ٤٩٧/٧، الاستيعاب: ١٤٦٣/٤، أسد الغابة: ١١٣/٥
(١) ضبط كذلك: (أَعْطَيْتُه) بصيغة المتكلم، وفيه إشكال الرجوع في العطية، لذلك وجهه القرطبي بقوله: (إنما قال ذلك فيه لعلمه بطيب قلب المولاة بذلك، أو تكون المولاة قد أهدت ذلك لجويرية)؛ المفهم ٣/١٣٠.
(٢) أخرجه برقم: ١٠٧٣، وأحمد برقم: ٢٧٤٢٤.
(٣) أخرجه مسلم برقم: ١٠٧٤، وأخرجه البخاري برقم: ٢٥٧٧.
(٤) أخرجه برقم: ١٠٧٨، والبخاري برقم: ١٤٩٧.
162