التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب

عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ) ت. 1420 هجري
21

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب

الناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الثانية والعشرون

سنة النشر

١٤٢٥هـ

مكان النشر

وكالة المطبوعات والبحث العلمي

تصانيف

بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات، فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذى الميقات أو دنا منه لأن النبي ﷺ لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به ﷺ في ذلك كغيره من شئون الدين لقول الله سبحانه ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] ولقول النبي ﷺ في حجة الوداع: «خذوا عني مناسككم» وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك لقول النبي ﷺ في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن

1 / 22