التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب

عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ) ت. 1420 هجري
20

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب

الناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الثانية والعشرون

سنة النشر

١٤٢٥هـ

مكان النشر

وكالة المطبوعات والبحث العلمي

تصانيف

من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغ قبلها بيسير. (الثالث): قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد وهو المسمى اليوم السيل. (الرابع): يلملم وهو ميقات أهل اليمن. (الخامس): ذات عرق وهي ميقات أهل العراق. وهذه المواقيت قد وقتها النبي ﷺ لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة. والواجب على من مر عليها أن يحرم منها. ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو لعموم قول النبي ﷺ لما وقت هذه المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة» والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك

1 / 21