التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن ت. 804 هجري
94

التذكرة في الفقه الشافعي

محقق

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

والعنة بالحاكم على الفور، والقول قول الزوج في نفي العنة، وفي وطء الثيب، وفي المجبوب إذا بقي ما يمكن الجماع به، وقولها فيما إذا اختلفا في إمكانه، وفيما إذا كانت بكرًا وانكرت الوطء. (فصل، تزويج الأب) يلزم الولد إعفاف أصله، وعليه مؤنتهما إذاكان فاقد مهر محتاج إلى النكاح. (فصل، الصداق) سن تسمية الصداق في العقد، وما جاز أن يكون مبيعًا جاز أن يكون

1 / 101