التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن ت. 804 هجري
93

التذكرة في الفقه الشافعي

محقق

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

مطلقًا. ولا تحل مرتدة لأحد، ولا ينكح الحر أمةً مسلمةً ابتداء إلا إذا عدم طول حرة وخاف العنت - أي الزنا - ولا ينكح من يملكها كعكسه. (فصل، إسلام أحد الزوجين) أسلم كتابي وتحته كتابية دام نكاحه، أو وثنية أو مجوسية فتخلف قبل دخول تنجزت الفرقة، أو بعده، وقفت الفرقة على انقضاء العدة، فإن أسلم الأخر قبل انقضائها استمر. (فصل، عيوب النكاح) يثبت الخيار بالجنون والجذام والبرص المستحكم والرتق والقرن والجب

1 / 100