التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن ت. 804 هجري
87

التذكرة في الفقه الشافعي

محقق

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

(فصل، مسائل في النكاح) وهو مستحب لذي أهبة محتاج إليه وسليم دون تعبد، وصفتها دينه عاقلة بكر رأى وجهها وكفيها بعد العزم على خطبتها، ويجمع الحر بين أربع، والعبد بين اثنتين، ويطأ بملك اليمين ما شاء، ويزوج الأب أو الجد الصغير بالمصلحة ولو أربعًا، والمجنون الكبير بالحاجة فواحدة، والحاكم أيضًا، فإن كان له حال إفاقة انتظرت، السفيه عند الحاجة بعد إذنه لهم فواحدة، ولهم أن يأذنوا له أيضًا، والعبد الصغير لا يجبر كالكبير، ولا يجبر سيده، نعم ينكح بإذنه.

1 / 94