86

التذكرة في الفقه الشافعي

محقق

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

(كتاب النكاح) هو الضم، وخص نبينا ﷺ فيه بتخيير نسائه بين المقام معه والمفارقة، فاخترنه، فحرم عليه أن يتبدل بهن ثم نسخ، وطلاق مرغوبته على الزوج، ووجوب إجابته على المصلي، ولا تبطل، ويزوج من نفسه، ومن شاء بغير إذن، وبتزويج الرب ﷻ، ويزيد على تسع، وينكح بالهبة من جهة الراغبة، وأما من جهته فلا بد من لفظ، وينكح أيضًا بلا مهر، وبلا ولي ولا شهود، ومع الإحرام.

1 / 93