التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن ت. 804 هجري
69

التذكرة في الفقه الشافعي

محقق

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال غلطت نزعه منه، وإذا عقب الإقرار بما يرفعه - كعلي ألف لزيد ثم قال: من ثمن خمر، لا يقبل رجوعه، وإذا ألحق النسب به - بأن قال: هذا ابني، مع الإمكان - لحق، إلا أن يكون الملحق بالغًا، فلا بد من تصديقه، أو بغيره، كهذا أخي، فإن كان وارثًا حائزًا، والملحق به ميتًا وأمكن، لحق. (فصل، الإعارة) من صح تبرعه فله إعارة كل ما ينتفع به مع بقاء عينه، ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر، ومتى تلفت لا باستعمال ضمنها وإن لم يفرط،

1 / 76