68التذكرة في الفقه الشافعيابن الملقن - ٨٠٤ هجريمحققمحمد حسن محمد حسن إسماعيلالناشردار الكتب العلميةرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٧ هجريمكان النشربيروتتصانيفالفقه الشافعي(فصل، الإقرار)ويصح الإقرار من مطلق التصرف - إلا المكره - لكل من يثبت له الإستحقاق،ولا يصح رجوعه بعده، إلا في حق الله تعالى،وإذا أقر بمجهول طولب ببيانه، وإذا استثنى جاز بشرط اتصاله وعدم استغراقه، والإقرار في الصحة والمرض سواء للوارث وغيره،وإذا أكذب المقر لا ينزع المال منه، فإن رجع1 / 75نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي