138التذكرة في الفقه الشافعيابن الملقن - ٨٠٤ هجريمحققمحمد حسن محمد حسن إسماعيلالناشردار الكتب العلميةرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٧ هجريمكان النشربيروتتصانيفالفقه الشافعيومعصيةً،وإتيان شيء من الحرم يوجب الحج أو العمرة.(كتاب القضاء)القضاء فرض على الكفاية، وقد يتعين،وشرط القاضي أهلية الشهادات مع الكفاية والإجتهاد، وله الإستخلاف عند الحاجة إلا أن ينهاه،والتحكيم جائز - في غير الحدود - وإن كان هناك قاض.(فصل، عزل القاضي)وينعزل بالجنون والعمى، وذهاب الأهلية، لا الإغماء، خلافًا للرافعي.1 / 145نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي