137

التذكرة في الفقه الشافعي

محقق

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

بهما، والحلف على فعل شيء لا يحنث بفعل وكيله إلا النكاح، وكفارة اليمين مخيرة بين عتق رقبة كالظهار وإطعام عشرة مساكين كل مسكين مد حب - من غالب قوت بلده - وكسوتهم بما يسمى كسوةً، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام.
(فصل، النذر)
النذر التزام مكلف مسلم قربةً لا مباحًا

1 / 144