109

التذكرة في الفقه الشافعي

محقق

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

(فصل، نفقة الزوجة)
يجب للممكنة صبيحة كل يوم تمليك مدي حب بمؤنته على الموسر، ومد على المسكين، ومد ونصف على المتوسط، واللحم والأدم على العادة، وإخدام حرة تخدم، وكسوة تكفيها بالعادة، وسكنى تليق بها، وإمتاع غطاء ووطاء، وآلة طبخ وشرب ومؤنته، وأجرة الحمام لأهل الحضر، وتسقط بالنشوز،
وإن عجز عن واجب المعسر أمهل ثلاثةً، وتفسخ في صبيحة الرابع.

1 / 116