108

التذكرة في الفقه الشافعي

محقق

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

(فصل، الرضاع)
يحرم حصول لبن امرأة - حلب حياتها، وإن غلب إن حصل كله في معدة هي قبل الحولين، ودماغه - لا بحقنة - خمس رضعات في العادة - على من ينتسب إليه من در عليه اللبن، ومرضعة زوجته - وإن بانت - ويدفع النكاح ولزوجتيه كيف ارتضعتا.
وتثبت بشهادة المرضعة مع غيرها إن لم تطلب أجرةً.

1 / 115