التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
الناشر
دار ابن كثير دمشق
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
مكان النشر
بيروت
تصانيف
(١) أي الإقامة وعدم السفر، دل على الشروط الثلاثة الأولى ما مر في أول كتاب الصلاة ودل على الأربعة الأخرى: ما رواه الدارقطني (٢/ ٣) وغيره عن جابر ﵁، عن النبي ﷺ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَوْم الآخِرِ فعَلَيْهِ الجُمعةُ، إلا امرأةَ ومسافرًا وعَبْدًا ومَريضًا). وعند أبي داود (١٠٦٧) عن طارق بن شهاب ﵁، عن النبي ﷺ قال: (الجُمُعَةُ حَق وَاجِبٌ عَلى كُل مُسْلِمِ في جماعَةِ إلا أربعةَ: عبدٌ مملوكٌ أو امرأةٌ أو صبي أو مريضٌ). (٢) لأن النبى ﷺ وأصحابه ﵃ لم يصلوها إلا هكذا، وكانت قبائل الأعراب مقيمين حول المدينة وما كانوا يصلونها، وما أمرهم النبي ﷺ بها. والمصر ما كان فيه سوق قائم وأمير وقاض، وقيل غير ذلك. (٣) وهم الذين تتوفر فيهم الشروط السابقة، ودل على اشتراط العدد: ما رواه الدارقطني. (٢/ ٤) والبيهقي (٣/ ٧٧) عن جابر ﵁ قال: مَضَتِ السنةُ أن في كل أربعين فما فَوقَ ذلك جُمُعَةً. وروى أبو داود (١٠٦٩) وغيره، عن كعب بن مالك ﵁: أن أولَ مَن جمعِّ بهم أَسْعدُ بن زرارة ﵁، وكانوا يومئذ أربعين.
1 / 75