التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
الناشر
دار ابن كثير دمشق
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
مكان النشر
بيروت
تصانيف
والسنة: لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض لكنه يسجد للسهو عنها (١).
والهيئة: لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها (٢).
وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو (٣).
_________
(١) روى البخاري (١١٦٦) ومسلم (٥٧٠) عن عبد الله بن بُحيْنةَ ﵁ أنه قال: صلّى لنا رسولُ الله ﷺ ركْعَتَيْنِ من بعض الصلوات - وفي رواية: قام من اثنتين من الظهر - ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قَضَى صلاته ونَظرْنَا تسليمه، كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس، ثم سلَّم. [نظرنا: انتظرنا].
وانظر ص ٥٧ حاشية ١.
وروى ابن ماجه (١٢٠٨) وأبو داود (١٠٣٦) وغيرهما، عن المغيرة ابن شعبة قال: قال رسول الله ﷺ: (إذَا قَامَ أحَدُكمْ مِنَ الرَّكْعَتين، فلَمْ يستتم قَائمًا، فَلْيَجْلِسْ. وَإذَا اسْتتَم قائِما فَلا يَجْلسْ، ويَسْجدُ سَجْدَتَيِ السهو).
(٢) لعدم تأَكدها وعدم ورود السجود فيها.
(٣) روى مسلم (٥٧١) عن أبي سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذَا شَك أحدُكُمْ في صلاتِهِ، فليمْ يَدرِ كَمْ صَلَّى، ثلاثا أم أربعًا؟ فَلْيَطرَحِ الشَك، وليبن على ما استيقَنَ ثم يَسْجُدُ سجدتينِ قبل أن يُسَلِّمَِ، فإن كان صلَّى خمسًا شفَعْنَ له صلاتَه، وإن كان صلَّى إتمامًا لأربع، كانَتا تَرْغيمًا للشيطانِ).
[شفعن: جعلنها زوجًا كما ينبغي أن تكون. ترغيمًا: إغاظة وإذلالًا]
1 / 69