التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
الناشر
دار ابن كثير دمشق
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
مكان النشر
بيروت
تصانيف
(فصل) والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء:
١ - فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه (١)
٢ - ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود (٢)
٣ - ويجهر في مواضع الجهر
٤ - وإذا نابه شيء في الصلاة سبح (٣)
٥ - وعورة الرجل ما بين سرته وركبته (٤).
_________
(١) روى البخاري (٣٨٣) ومسلم (٤٩٥) عن عبد الله بن مالك ابن بُحَينَة ﵁: أن النبي ﷺ كان إذا صلى فَرَّجَ بَيْنَ يديه، حتّى يَبدُوَ بَيَاضُ إبْطَيْهِ. وعند أبي داود (٧٣٤) والترمذي (٢٧٠) عن أبي حميد ﵁: نحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه. يجافي: يرفع ويباعد.
(٢) روى أبو داود (٧٣٥) عن أبي حميد ﵁، في صفة صلاة رسول الله ﷺ قال: وإذا سجد فَرج بينَ فَخِذيه، غَيرَ حَامِل بَطْنَهُ على شيء من فَخِذيه. يقل: يرفع ويحمل.
(٣) أي إذا حصل لإمامه أو غيره شيء وأراد أن ينبهه قال: سبحان الله. لما رواه البخاري (٦٥٢) ومسلم (٤٢١) عن سهل بن سعد ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (مَنْ رَابَهُ شيءٌ في صَلاتِه فَليُسَبَح، فإنه إَذا سَبَّحَ التُفِتَ إلَيْهِ، وإنما التصفِيقُ للنسَاء).
[التصفيق هنا: ضرب ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى.
رابه: شك في أمر يحتاج إلى تنبيه، ولفظ مسلم (نابه) أي أصابه شيء يحتاج فيه إلى إعلام].
(٤) روى الدارقطني (١/ ٢٣١) والبيهقي (٢/ ٢٢٩) مرفوعًا: (ما فوْقَ الركبَتَيْنِ مِنَ الْعوْرَةِ وً ما أَسْفَلَ مِنْ السرةِ مِنْ الْعوْرةِ).
وروى البخارى (٣٤٦) عن جابر ﵁: أنه صلى في ثوب =
1 / 65