التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
الناشر
دار ابن كثير دمشق
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
مكان النشر
بيروت
تصانيف
وفي الجواز إلى غروب الشمس (١).
٣ - والمغرب: ووقتها واحد وهو غروب الشمس وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات (٢).
٤ - والعشاء: وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني (٣).
_________
(١) روى البخاري (٥٥٤) ومسلم (٦٠٨) عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (مَنْ أدرَكَ مِنَ الصبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أنْ تطْلُع الشَمْسُ فَقَدْ أدْرَكَ الصبحَ، وَمَنْ أدْرَكَ رَكْعَة مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أدْرَكَ العصر).
(٢) وهذا المذهب الجديد للشافعي رحمه الله تعالى، ودليله: حديث جبريل ﵇، الذي رواه أبو داود (٣٩٣) والترمذي (١٤٩) وغيرهما، عن ابن عباس ﵁، وفيه: أن جبريل ﵇ صلى بالنبي ﷺ المغرب في اليومين حين أفطر الصائم.
أي في وقت واحد وهو بعد الغروب.
والمذهب القديم امتداد وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ورجحه أئمة المذهب لرجحان أدلته، كحديث مسلم السابق (حا ٢ ص٣٩) الذي كان في المدينة، وهو مرجح علما حديث جبريل ﵇ الذي كان في مكة، لأن العبرة بما ثبت أخيرًا، وفيه: ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. وثبت أنه ﷺ قال: (وَقْتُ صَلاةِ المغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَفَقُ). رواه مسلم (٦١٢).
(٣) لما رواه مسلم (٦٨١) وغيره، عن أيى قتادة ﵁ أنّه ﷺ قال: (أما، إنِّه ليسَ في النَّوْمِ تفْرِيطٌ، إنّما=
1 / 43