التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
الناشر
دار ابن كثير دمشق
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
مكان النشر
بيروت
تصانيف
تسعة أشهر (١).
ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء:
١ - الصلاة (٢)
٢ - والصوم (٣)
٣ - وقراءة القرآن (٤)
٤ - ومس المصحف وحمله (٥)
_________
(١) استدل لأقل الحمل بقوله تعالي: " وَحَمْلُهُ وَفصالُهُ ثلَاثُونَ شهرًا /" الأحقاف ١٥/. مع قوله سبحانه: "وَفصَاله في عَامَيْن " / لقمان: ١٤/. [فصاله: فِطَامه]. فإذا كان مجموعَ الحمل والفصال ثلاثين شهرًا والفصال وحده عامين، كان الحمل ستة أشهر. ودليل غالبه وأكثره الاستقراء.
(٢) انظر حاشية (٣) ص (٣٤) وحاشية (١) ص (٣٥).
(٣) روى البخاري (٢٩٨) ومسلم (٨٠) عن أبي سعيد ﵁: أن رسول الله ﷺ قال في المرأة، وقد سئل عن نقصان دينها: (ألَيْس إذَا حَاضَتْ لَمْ تصَلً وَلَمْ تَصمُْ).
وتقضي الحائض والنفساء الصوم ولا تقضي الصلاة.
روى البخاري (٣١٥) ومسلم (٣٣٥) واللفظ له، عن معاذة قالت: سألت عائشة- ﵂ فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ .. قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله ﷺ، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
(٤) روى ابن ماجه (٥٩٦) عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يَقْرَأ الجُنُبُ والحَائِضُ شيئًا مِنَ الْقُرْآن).
(٥) لقوله تعالَى: " ليمسه إلا المطهرون " / الواقعة: ٧٩/.
ولقوله ﷺ: (أنْ لا يمَس القرْآنَ إلا طاهِرٌ).
رواه الدارقطني مرفوعًا (١/ ١٢١) ومالك في الموطأ مرسلا (١/ ١٩٩).
1 / 38