التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
الناشر
دار ابن كثير دمشق
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
مكان النشر
بيروت
تصانيف
٥ - ودخول المسجد (١)
٦ - والطواف (٢)
٧ - والوطء (٣)
_________
(١) إن خافت تلويثه، وإلا فيحرم عليها المكث والتردد فيه، لا مجرد الدخول. لما رواه أبو داود (٢٣٢) عن عاثشة ﵂، عن رسول الله ﷺ قال: (لا أحل المَسْجِدَ لِحَائِض وَلا لجنبٍ). وهو محمول على ما ذكر، ويدل عليه: ما رواه مسلم (٢٩٨) وغيره، عن عائشة ﵂ قالت: قال لي رسول الله ﷺ: (ناَوِلِيني الخُمْرَةَ من المسجِدِ) فقلت: إني حائضٌ، فقال: (إن حَيضتك ليستَ في يَدِكِ).
وعند النسائي (١/ ١٤٧) عن ميمونة ﵂ قالت: وتقوم إحدانا بِالخمرَة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض.
[الخمرة: هي السجادة أو الحصير الذي يضعه المصلي ليصلي عليه أو يسجد].
(٢) روى الحاكم (١/ ٤٥٩) وصححه، عن ابن عباس ﵁ قال: صلى رسول الله ﷺ: (إن الطَّوَافَ بِالْبَيتِ مِثْلُ الصلاةِ، إلا أنكم تَتكَلمون، فَمن تكَلّمَ فَلا يتًكلَّمْ إلا بخِيرٍ). وانظر حاشية (٢) ص (٣٤).
(٣) لقوله تعالى: "فاعْتَزِلُوا النسَاءَ في المَحيضِ وَلا تَقْرَبَوهن حَتتَى يطْهرْنَ فَإذَا تطهَرْنَ فأتُوهُن مِنْ حَيْثُ أمرَكمْ اللهُ إن اللهَ يحبُّ التّوَّابِينَ وَيحِبُّ المتطهِّرِين " / البقرة: ٢٢٢/. والمراد باعتزالهن ترك الوطء.
1 / 39