التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
الناشر
دار ابن كثير دمشق
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
مكان النشر
بيروت
تصانيف
وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب (١) إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه (٢).
ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، وما لا نفس له سائلة: إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه (٣).
والحيوان كله طاهر (٤)، إلا الكلب والخنزير وما تولد
_________
(١) لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أمره ﷺ بصب دلو من ماء، على المكان الذي بال عليه الأعرابي في المسجد.
(انظر: ص ٨ حاشية ٢). وانظر حاشية اص٣١.
(٢) روى البخاري (٢٢١) ومسلم (٢٢٧) وغيرهما، عن أم قيس بنت محصن ﵂: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، إلى رسول الله ﷺ، فأجلسه صلي الله عليه وسلم في حِجْرِه، فباك على ثوبه، فدعا بماء، فَنَضَحَهُ وَلَم يَغسلهُ.
[فنضحه: رشه بحيث عم المحل بالماء وغمره بدون سيلان].
(٣) روى البخاري (٥٤٤٥) وغيره، عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (إذَا وَقعً الذبَاب في إنَاء أحَدكُمْ فَلْيَغْمسْهُ كلهُ، ثم ليَطْرَحْهُ، فإن في أحَدِ جَنَآحَيْهِ شفَاء وَفي الَآخَرِ داءً).
ووجه الاستدلال: أنه لو كان ينجسه لم يأمر بغمسه. وقيس بالذباب كل ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها.
(٤) أي جميع الحيوانات طاهرة العين حال الحياة.
1 / 34