التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
الناشر
دار ابن كثير دمشق
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
مكان النشر
بيروت
تصانيف
١ - ما أبطل الوضوء
٢ - ورؤية الماء في غير وقت الصلاة (١)
٣ - والردة
وصاحب الجبائر يمسح عليها، ويتمم ويصلي، ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر (٢).
ويتيمم لكل فريضة (٣) ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل.
_________
(١) أي في غير حال الصلاة، وقبل الدخول فيها. روى الترمذي (١٢٤) وغيره، عن أيى ذر ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (إن الصَعِيدَ الطَيبَ طَهُور المُسْلِمِ وَإن لم يَجِد المَاءَ عَشْر سنِينَ، فَإذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسهُ بشَرَتهُ، فَإن ذَلِك خَير).
[فليمسه بشرته: فليتوضأ، وهذا دليل على أن تيممه قد بطل].
(٢) روى أبو دارد (٣٣٦) وغيره، عن جابر ﵁ قال: خَرجْنا في سَفَر، فأصاب رجلا منا حجر فَشَجتهُ في رأسه، ثم احْتلمَ فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخْصَةَ في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك
رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول الله ﷺ أخبر بذلك، فقال: (قَتلُوهُ قتلهم الله، ألا سألُوا إذْ لَمِْ يعلموا؟ فَإنما شِفَاءُ العِيِّ السؤالُ، إنّمَا كَانَ يكفيه أنْ يتًيَمَّم ويَعْصِرَ - أوْ يَعْصِبَ- جرْحَهُ، ثم يمسح عَلَيه، وَيغسلَ سَائِرَ جَسَدِهِ).
[العي: التحير في الكلام، وقيل: هو ضد البيان].
(٣) روى البيهقي بإسناد صحيح (١/ ٢٢١) عن ابن عمر ﵄ قال: يَتَيمّمُ لكل صلاة وإن لم يحدِثْ.
1 / 32