التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

مصطفى ديب البغا ت. غير معلوم
13

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

الناشر

دار ابن كثير دمشق

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

مكان النشر

بيروت

تصانيف

ويجوز استعمال غيرهما من الأواني (١). "فصل" والسواك مستحب في كل حال (٢) إلا بعد الزوال للصائم (٣)، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: ١ - عند تغير الفم من أزم وغيره (٤)، ٢ - وعند القيام من النوم (٥)،

﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لاَ تَلْبَسُوا الحريرَ ولاَ الدَيبَاجَ، ولا تَشْرَبُوا في آنيةِ الذهبِ وَالْفِضَّةِ، ولا تَأكُلُوا في صِحافِها، فَإنهَا لَهُمْ في الدُنْيَا وَلَنَا في الآخِرَة) [الديباج: نوع نفيس من ثياب الحرير. آنية: جمع إناء. صحافهاَ جمع صَحْفَة وهي القصعة. لهم: أي الكفار]. ويقاس على الأكل والشرب غيرهما من وجوه الاستعمال، ويشمل التحريم الرجال والنساء. (١) الطاهرة، لأن الأصل الإباحة ما لم يرد دليل التحريم. (٢) روى النسائي (١/ ١٠) وغيره: عن عائشة رضى الله عنها: أن النبي ﷺ قال: (السوَاكُ مطَهَرَةٌ لِلفَمِ، مَرْضَاة للرب). ورواه البخاري تعليقًا. والسواك: الآلة التي تدلك بها الأسنان، ويطلق على الفعل، وتحصل السنة باستعمال كل خشن يزيل الوسخ، وعود الأراك المعروف بالسواك أفضل. (٣) لما رواه البخاري (١٧٩٥) ومسلم (١١٥١) عن أبى هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: (لخُلُوفُ فَمِ الصائم أطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المسْك). والخلوف تغير رائحة الفم، ولا يحصل غالبًا للصائم إلا بعد الزوالَ، وَاستعمال السمواك يذهبه، ولذلك كره. (٤) الأزم: السكوت الطويل، أو ترك الأكل والشرب. وغيره: كتعاطي ذي رائحة كريهة. (٥) روى البخاري (٢٤٢) ومسلم (٢٥٥) وغير هما، عن حذيفة =

1 / 14