التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
الناشر
دار ابن كثير دمشق
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
مكان النشر
بيروت
تصانيف
ويجوز استعمال غيرهما من الأواني (١).
"فصل" والسواك مستحب في كل حال (٢) إلا بعد الزوال للصائم (٣)، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا:
١ - عند تغير الفم من أزم وغيره (٤)،
٢ - وعند القيام من النوم (٥)،
_________
﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لاَ تَلْبَسُوا الحريرَ ولاَ الدَيبَاجَ، ولا تَشْرَبُوا في آنيةِ الذهبِ وَالْفِضَّةِ، ولا تَأكُلُوا في صِحافِها، فَإنهَا لَهُمْ في الدُنْيَا وَلَنَا في الآخِرَة)
[الديباج: نوع نفيس من ثياب الحرير. آنية: جمع إناء. صحافهاَ جمع صَحْفَة وهي القصعة. لهم: أي الكفار].
ويقاس على الأكل والشرب غيرهما من وجوه الاستعمال، ويشمل التحريم الرجال والنساء.
(١) الطاهرة، لأن الأصل الإباحة ما لم يرد دليل التحريم.
(٢) روى النسائي (١/ ١٠) وغيره: عن عائشة رضى الله عنها: أن النبي ﷺ قال: (السوَاكُ مطَهَرَةٌ لِلفَمِ، مَرْضَاة للرب). ورواه البخاري تعليقًا.
والسواك: الآلة التي تدلك بها الأسنان، ويطلق على الفعل، وتحصل السنة باستعمال كل خشن يزيل الوسخ، وعود الأراك المعروف بالسواك أفضل.
(٣) لما رواه البخاري (١٧٩٥) ومسلم (١١٥١) عن أبى هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: (لخُلُوفُ فَمِ الصائم أطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المسْك). والخلوف تغير رائحة الفم، ولا يحصل غالبًا للصائم إلا بعد الزوالَ، وَاستعمال السمواك يذهبه، ولذلك كره.
(٤) الأزم: السكوت الطويل، أو ترك الأكل والشرب. وغيره: كتعاطي ذي رائحة كريهة.
(٥) روى البخاري (٢٤٢) ومسلم (٢٥٥) وغير هما، عن حذيفة =
1 / 14