47الرعاية الصغرى في الفقهابن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفوقيل: لا. وما انفصل من غسل جنابة ذمية طهور. وقيل: طاهر. وفي الحيض روايتان. وقيل: إن طلبه الزوج ووجب فطاهر وإلا فطهور. والنفاس مثله. وإن خلت لغسل جنابة ونفاس ونجاسة فوجهان.1 / 125نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي