47

الرعاية الصغرى في الفقه

محقق

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

تصانيف

وقيل: لا.
وما انفصل من غسل جنابة ذمية طهور.
وقيل: طاهر.
وفي الحيض روايتان.
وقيل: إن طلبه الزوج ووجب فطاهر وإلا فطهور.
والنفاس مثله.
وإن خلت لغسل جنابة ونفاس ونجاسة فوجهان.

1 / 125