46

الرعاية الصغرى في الفقه

محقق

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

تصانيف

وإن أزال به نجسا، أو توضأت به أخرى؛ فوجهان. والخنثى المشكل هنا كرجل. وقيل: من وجب غسل كفيه فنواه فالماء كرافع الحدث، وإن سن فكماء التجديد. وكذا إن بات كفه في جراب ونحوه.

1 / 124