181الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفباب أوقات الصلوات الخمسوقت الصبح من الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ويسن تعجيلها.وعنه: مراعاة المصلين.ويكره بعد الإسفار بلا عذر.وقيل: يحرم.والظهر من زوال الشمس حتى يساوي الشيء فيئه بعد فيء الزوال، ويسن تعجيلها إلا مع غيم وحر لصلاة جماعة غير جمعة.ويليه وقت العصر وهي: الوسطى إلى الغروب، فإذا صار فيء الشيء مثله بعد فيء الزوال كره التأخير بلا عذر.وعنه: إذا اصفرت الشمس.وقيل: يحرم إذن.ويسن تعجيلها مطلقا.ويليه وقت المغرب حتى تغيب الحمرة.1 / 259نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي