180الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفوقيل: لا.ومن جحد وجوبها كفر، وإن جهله عرفه.وإن تركها مسلم مكلف تهاونا وكسلا ودعي فأصر وضاق وقت الثانية عنها- وقيل: عنهما، وعنه: بل وقعت الرابعة عنها، وقيل: عنهن- قتل لكفره.(وعنه): حدا بسيف.وفي وجوب استتابته ثلاثة أيام عند كل صلاة روايتان.وعنه: يكفر بترك صلاة وإن لم يضق وقت الأخرى.وقيل: لا يكفر بترك ظهر ومغرب حتى يترك العصر والعشاء.1 / 258نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي