134

قتل زوجها.

الجواب:

ليس للزوج المطالبة بالقود، إنما له المطالبة بنصيبه من الدية إذا قتلها الأولياء وهكذا الجواب في المرأة إذا قتل زوجها سواء.

مسألة: عن الرجل يكون عليه الدين وليس له مال

ويكون لولده أله أن يأخذ من مال ولده ما يقضى دينه إن لم يؤثر ذلك؟.

الجواب:

ليس له أن يأخذ من مال ولده ما يقضى دينه، وإنما له أن ينفق على نفسه بالمعروف إذا اضطر إليه وامتنع الولد من الإنفاق عليه.

مسألة: عن الصابئة والوثنية والثنوية والدهرية،

ما الحكم فيهم إذا قتلوا؟

فإن اليهود والنصارى والمجوس قد جاء الحكم بالتوقف [1] فيهم، فما الحكم في هؤلاء، أتبطل دماؤهم إذا قتلوا، وما القول في ذلك؟.

الجواب:

لا دية لواحد من هؤلاء، وإنما الدية لمن تعقد له الذمة من الفرق الثلاثة: أهل الكتابين والمجوس.

مسألة: عن الأب، إذا قتل ابنه عمدا وندم على ذلك

وأراد التوبة من فعله، هل يجب عليه شيء يفعله يخرج به من المطالبة إذا كان لا يقاد [2] الأب بابنه وما الكلام في ذلك؟.

الجواب:

إن كان للولد المقتول ولى من ولد أو إخوة أو غيرهم ممن يرث ديته كان على الأب أن يعطيهم الدية ثم يتوب في ما بينه وبين الله ويكفر كفارة القتل.

مسألة: عن الرجل إذا كان له قبل رجل مال فوهبه له

أيجوز [له] الرجوع فيه أم لا؟.

الجواب:

إن الموهوب له إن كان أجنبيا ولم يتعوض من هبته بشيء كان له الرجوع فيه، وإن تعوض منه بقليل أو كثير لم يكن له الرجوع فيه.

مسألة: عن الرجل إذا اجترم ما يوجب عليه اعادة الحج

فحج واجترم الحجة الثانية ما اجترمه في الأولى، أيجب عليه من الإعادة ما وجب عليه في الحجة الأولى؟.

صفحة ٣١١