133

وإن قلنا: إن من ولد [أولا] هو الأكبر فيقدم كان جائزا، وقد روي (1) «ان الذي ولد أخيرا هو الأكبر لأنه حمل به أولا والثاني دخل عليه فمنعه من الخروج أولا لكن هذه رواية شاذة.

مسألة: عن الرجل يكون [1] مهر لامرأته

وله ولد صغار من غيرها فيعمد إلى جميع ملكه فيتصدق به على ولده فرارا من المهر، أتصح الصدقة أم هي باطلة من أجل الفرار؟.

الجواب:

إذا تصدق بملكه على ولده الصغار ووقفه عليهم ثبتت الصدقة، والمهر في ذمته يلزمه الوفاء به، ويطالب به إلى أن يخرج منه.

مسألة: وعن المرأة تبرئ زوجها من حقها قبله

في صحة أو مرض، ما الحكم في الأمرين؟.

الجواب:

إبراؤها صحيح في حال صحتها بلا خلاف، وأما في مرضها الذي تموت فيه فإنه يكون من ثلثها.

مسألة: عن الرجل يقتل عمدا وله ولد صغار،

ما الحكم في القود، ومن الذي يقوم به؟.

الجواب:

إذا لم يكن غير الأولاد الصغار ولم يكن فيهم بالغ وقف القود إلى بلوغها أو بلوغ بعضهم فتحكم حينئذ بحسب ذلك.

مسألة: عن الرجل يقتل عمدا، وله ولد صغار وكبار،

للكبار أن يقيدوا القاتل بآبائهم [2] أم ليس لهم ذلك حتى يبلغ الصغار؟.

الجواب:

للكبار أن يقتلوا بآبائهم [3] إذا ضمنوا حصة الصغار من الدية متى بلغوا ولم يختاروا القود، وإن لم يضمن [4] حصتهم من الدية لم يكن لهم القود بحال.

مسألة: عن الزوج هل له اشتراك مع الأولياء في القود

إذا قتلت امرأته أم ليس له إلا قسط من الدية إذا وقع على الاصطلاح وكذلك السؤال في المرأة إذا

صفحة ٣١٠