القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

مرزوق الزهراني ت. 1450 هجري
52

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

محقق

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

الناشر

بدون ناشر

تصانيف

١٠٣/ ١٦٠ - (٢) أخبرنا أبو المغيرة، ثنا الأوزاعي، عن عبدة بن أبي لبابة، عن ابن عباس ﵄ قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله، ولم يمض به سنة من رسول الله ﷺ، لم يدر على ما هو منه إذا لقي الله ﷿ (١). ١٠٤/ ١٦١ - (٣) ١٦١ - (٣) أخبرنا عبد الله بن يزيد، ثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني بكر بن عمرو المعافري، عن أبي عثمان مسلم بن يسار، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: "من أفتي بفتيا من غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه" (٢). ١٠٥/ ١٦٢ - (٤) أخبرنا محمد بن أحمد، ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي سنان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄ قال: من أفتى بفتيا يعمى عنها فإثمها عليه (٣). ١٠٦/ ١٦٣ - (٥) أخبرنا محمد بن الصلت، ثنا زهير، عن جعفر بن برقان، ثنا ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر ﵁ إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، فإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله ﷺ في ذلك الأمر سنّة قضى به، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين، فقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم: أن رسول الله ﷺ قضى في ذلك بقضاء، فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله ﷺ فيه قضاء، فيقول أبو بكر رضوان الله عليه: الحمد لله الذي جعل فينا من

(١) رجاله ثقات، رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ٣٨) وأبو الفضل الهروي (أحاديث في ذم الكلام وأهله ٢/ ١٢٣) والخطيب (الفقيه المتفقه ١/ ١٨٣) وابن حزم (الأحكام ٦/ ٢٢١). (٢) فيه مسلم بن يسار الطنبذي: مقبول، أخرجه الحاكم (المستدرك ١/ ١٨٣). (٣) رجاله ثقات، أخرجه البيهقي (المدخل ١٧٩، رقم ١٨٦) وابن عبد البر (جامع بيان العلم ٢/ ٧٩) وابن راهويه (المسند ٢/ ٣٤١، رقم ٣٥١) والخطيب (الفقيه المتفقه ٢/ ١٥٥) وابن حزم (الأحكام ٦/ ٢٢٠) وابن بطة (إبطال الحيل ٦٦).

1 / 52