القول بما لم يسبق به قول
الناشر
دار الحضارة للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
وقال ابن القطان: "ولا أعلم أحدًا أوجب الصلاة على النبي ﷺ وجوب فرض في التشهد الآخر، إلا الشافعي ومن سلك سبيله" (^١).
وما اختاره الشافعي هو مذهب الشافعية (^٢)، والحنابلة (^٣)، واختيار ابن باز (^٤)، والألباني (^٥)، واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء (^٦)، وهم بين إنها واجبة أو ركن، وذكر الرملي أن "إيجَابُهَا لَمْ يُخَالِفْ نَصًّا وَلَا إجْمَاعًا وَلَا قِيَاسًا وَلَا مَصْلَحَةً رَاجِحَةً" (^٧).
_________
(^١) الإقناع في مسائل الإجماع، لابن القطان ١/ ١٣٦.
(^٢) انظر: نهاية المحتاج، للرملي ١/ ٥١٩.
(^٣) انظر: الإنصاف، للمرداوي ٢/ ١١٦ - ١١٧.
(^٤) انظر: اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية، لخالد آل حامد ١/ ٤٧٨ - ٤٨٢. ولابن باز قول كقول الجمهور أن الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير سنة ذكره المؤلف آل حامد ثم ذكر في آخر المسألة أن الأقرب من أقوال الشيخ هو القول بالوجوب، وذكر بعض الأسباب التي جعلته يميل لذلك.
(^٥) انظر: أصل صفة صلاة النبي ﷺ، للألباني ٣/ ٩٩٧.
(^٦) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ١٧/ ١٣. الفتوى رقم (٦٧٤٤).
(^٧) نهاية المحتاج، للرملي ١/ ٥٢٤.
1 / 75