القول بما لم يسبق به قول
الناشر
دار الحضارة للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
ومنهم من ذكر رأي شيخه ولم يرجح لكنه قال: "الناقلون لصفة صلاة النبي ﷺ لم ينقلوا أنه يشير بأصبعه ﵊ في هذا الموضع، وعليه عامة أهل العلم … وممن شهر القول شيخنا ﵀، فكان يشير بين السجدتين" (^١).
المطلب التاسع: فرضية الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير.
اختار الشافعي أن الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير فرض (^٢)، قال الخطابي: "إن الصلاة على النبي ﷺ ليست بواجبة في الصلاة … وعلى هذا قول جماعة الفقهاء إلاّ الشافعي فإنه قال الصلاة على النبي في التشهد الأخير واجبة فإن لم يصل عليه بطلت صلاته … ولا أعلم للشافعي في هذا قدوة" (^٣)، وقال القاضي عياض: "وَالدَّليل عَلَى أنَّهَا لَيْسَت من فُرُوض الصَّلَاة عَمَل السَّلَف الصَّالِح قَبْل الشَّافِعِيّ وَإجْمَاعُهُم عَلَيْه" (^٤)،
_________
(^١) شرح كتاب زاد المستقنع، لفهد المطيري، كتاب الصلاة (١)، ص ٣٠٣ - ٣٠٤.
(^٢) انظر: الأم، للشافعي ١/ ١٤٠.
(^٣) معالم السنن، للخطابي ١/ ٢٢٧.
(^٤) الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض ٢/ ٦٣.
1 / 74