القول بما لم يسبق به قول
الناشر
دار الحضارة للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
أنه يُنقل فيها الإجماع، مع أن غالب هذه الإجماعات غير متحققة، وأن بعضهم ينقل إجماعًا -خصوصا في الخلاف- ثم ينقض مثله في مسألة أخرى يأخذ بها اجتهادًا أو تقليدًا، مما يدل على أن الإجماع القطعي قليل، "ولا يكون إلا عن دليل شرعي" (^١)، يقول ابن تيمية: "فلست أعلم إجماعًا صحيحًا إلا ومعه دلالة من الكتاب والسنة توافقه" (^٢).
ويقول ابن عثيمين: "من يأتي بإجماع إلا ما اتفق المسلمون عليها بالضرورة كوجوب الصلاة الخمس مثلًا، فوجوب الصلوات الخمس بالإجماع، ثابت بالكتاب والسنة، ولذلك لا تجد في الواقع -وحسب علمي- مسألة ثبتت بالإجماع دون الدليل من الكتاب والسنة أبدًا" (^٣)، ويقول: "الإجماع دليل على الدليل، وليس دليلًا بلا دليل، فلا يمكن الإجماع إلا من دليل من كتاب أو سنة" (^٤) وأن غيره من الإجماعات فيها خلاف في التأصيل، وتساهل كثير في التطبيق.
(^١) الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، لابن تيمية ٢/ ٦٥٣. (^٢) الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، لابن تيمية ٢/ ٧٧٧. (^٣) شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول، لابن عثيمين، ص ٣٤٩. (^٤) شرح نظم الورقات، لابن عثيمين، ص ١٣٢.
1 / 130