4القول المبين عن وجوب المسح على الرجلينأبو الفتح الكراجكي - ٤٤٩ هجريمحققعلي موسى الكعبيالناشرمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٠ هجريمكان النشرقمتصانيفالفقه الشيعيالفتاوىفإن قال قائل: إنا نجد أكثر القراء يقرؤون الآية بنصب الأرجل، فتكون الأرجل في قراءتهم معطوفة على الأيدي، وذلك موجب للغسل.قيل له: أما الذين قرؤوا بالنصب من السبعة فليسوا بأكثر من الذين قرؤوا بالجر، بل هم مساوون لهم في العدد.وذلك أن ابن كثير (9) وأبا عمرو (10) وأبا بكر (11) وحمزة (12) عن عاصم (13) قرؤوا (وأرجلكم) بالجر (14).صفحة ٢٢نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي