القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
محقق
علي موسى الكعبي
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٠
القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
أبو الفتح الكراجكي ت. 449 هجريمحقق
علي موسى الكعبي
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
قم
فإن قال قائل: إنا نجد أكثر القراء يقرؤون الآية بنصب الأرجل، فتكون الأرجل في قراءتهم معطوفة على الأيدي، وذلك موجب للغسل.
قيل له: أما الذين قرؤوا بالنصب من السبعة فليسوا بأكثر من الذين قرؤوا بالجر، بل هم مساوون لهم في العدد.
وذلك أن ابن كثير (9) وأبا عمرو (10) وأبا بكر (11) وحمزة (12) عن عاصم (13) قرؤوا (وأرجلكم) بالجر (14).
صفحة ٢٢