القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين

أبو الفتح الكراجكي ت. 449 هجري
3

القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين

محقق

علي موسى الكعبي

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

قم

بدأ في الجملة الأولى بغسل الوجوه، ثم عطفت الأيدي عليها، فوجب لها من الحكم بحقيقة العطف مثل حكمها.

ثم بدأ في الجملة الثانية بمسح الرؤوس، ثم عطفت الأرجل عليها، فوجب أن يكون لها من الحكم بحقيقة العطف مثل حكمها، حسبما اقتضاه العطف في الجملة التي قبلها (8).

ولو جاز أن يخالف في الجملة الثانية بين حكم الرؤوس والأرجل المعطوفة عليها، لجاز أن يخالف في الجملة الأولى بين حكم الوجوه والأيدي المعطوفة عليها، فلما كان هذا غير جائز، كان الآخر مثله.

فعلم وجوب حمل كل عضو معطوف في جملة على ما قبله، وفيه كفاية لمن تأمله.

* * *

صفحة ٢١