القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
القواعد الفقهية
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
ثانياً - في شرح الضوابط ودراستها:
( أ) في فاتحة شرح كل ضابط: جعلتُ عناوين موجزةً معبِّرةً عن موضوع الضابط، وما يضبطه.
(ب) أبيِّنُ هو ضابطٌ بأيِّ شيءٍ، بالقضية الكليّة، أم بكونه مقياساً للأشياء، كما هو المرجَّحُ لدى الباحث في ضمِّ ذلك إلى مفهوم الضابط(١).
(ج) شرحتُ ألفاظ الضابط: غريباً ومصطلحاتٍ.
(د) شرحتُ قيود الضابط ومحترزاته: ما به يكون ضابطاً، وما في صَوْغه من إشارةٍ إلى اختيارٍ للإِمام، قد يكون خارجاً عن مشهور المذهب.
(هـ) بيَّنتُ مشمولات الضابط، وما يدخل فيه، أو الصور والفروع التي ينظمها ويضبطها.
(و) أوضحتُ دليله، إن كان له دليل خاص به غير الاستقراء للفروع، وإلاّ استغنيتُ عن ذكر دليل الاستقراء هذا على ضابطيته.
(ز) بيَّنْت ما يخرج عنه (المستثنيات)، أو أشرتُ إلى نَقْد ضابطيَّته أو نقضها.
(ح) خرَّجتُ الضابط من كتابي الفروق والذخيرة، حيث كان مصدره منهما، ثم من كتب الضوابط في المذهب، كأصول الفتيا/ للخشني، وحدود ابن عرفة، ومن كتب القواعد إن كان فيها، على ما سبق ذكره في درس القواعد، ثم من كتب المذهب متوناً وشروحاً، ومن غيرها بحسب الطاقة.
(١) انظر: ص ٢٦٦.
48