القواعد النورانية الفقهية

ابن تيمية ت. 728 هجري
28

القواعد النورانية الفقهية

محقق

د أحمد بن محمد الخليل

الناشر

دار ابن الجوزي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هجري

أَعْلَمُ مِنْ وَجْدِ أُمِّهِ بِهِ»، كَمَا أَنَّهُ قَدْ يُطِيلُهَا [عَلَى] ذَلِكَ لِعَارِضٍ، كَمَا قَرَأَ ﷺ فِي الْمَغْرِبِ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ، وَهِيَ الْأَعْرَافُ. وَيُسْتَحَبُّ إِطَالَةُ الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ عَلَى الثَّانِيَةِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَمُدَّ فِي الْأُولَيَيْنِ وَيَحْذِفَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، كَمَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَامَّةُ فُقَهَاءِ الْحَدِيثِ عَلَى هَذَا. وَمِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ لَا يَسْتَحِبُّ أَنْ يُطِيلَ الِاعْتِدَالَ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَاهُ رُكْنًا خَفِيفًا؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يُشْرَعُ تَابِعًا لِأَجْلِ الْفَصْلِ، لَا أَنَّهُ مَقْصُودٌ. وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَوِّي بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِبُّ أَلَّا يَزِيدَ الْإِمَامُ فِي تَسْبِيحِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ عَلَى ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ، إِلَى أَقْوَالٍ أُخَرَ قَالُوهَا. [فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَإِتْمَامِهَا وَالطُّمَأْنِينَةِ فِيهَا] فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَإِتْمَامِهَا وَالطُّمَأْنِينَةِ فِيهَا. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]

1 / 48