القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
الناشر
مكتبة دار المنهاج
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هجري
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
محمد بن الحسين الجيزاني (ت. غير معلوم)الناشر
مكتبة دار المنهاج
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هجري
مكان النشر
الرياض
قال الطوفي: ((لفظة (بين) تدل على مسافة أو مقدار يكتنفه حدان: بداية ونهاية، والحدان لا يدخلان في ذلك المقدار))(١).
أو يقال: لا يدخل في حد الحرم من اللابتين إلا ما كان واقعاً بين عير وثور دون ما امتد منهما؛ فإن حديث: (من عير إلى ثور) يخصص عموم حديث اللابتين.
وبذلك فإن حديث: (من عير إلى ثور) يكون مبيناً لحديث اللابتين ومخصصاً لعمومه، وتخصيص العموم أولى من النسخ أو الترجيح(٢)؛ لأن في التخصيص إعمالاً لكلا النصين معاً: فالخاص يعمل به كله، وذلك في صورة التخصيص، والعام يعمل ببعضه فيما عدا صورة التخصيص(٣). بيان ذلك:
أولاً: أن النص الخاص، وهو حديث: (من عير إلى
(١) الصعقة الغضبية: ٦٢٦.
(٢) ذهب الحنفية إلى أن أحاديث تحريم المدينة فيها اختلاف، وأن منها ما هو منسوخ، ومنها ما هو مرجوح. انظر: المبسوط: ١٠٥/٤، وفضائل المدينة للدكتور خليل إبراهيم: ١٢٠/١ - ١٤٧.
(٣) انظر: الفقيه والمتفقه: ١٠٧/١، وإعلام الموقعين: ٣٤٣/٢، وشرح الكوكب المنير: ٣٨٢/٣.
34